الشيخ اسماعيل الصالحي المازندراني

364

شرح كفاية الأصول

احكام ، تابع مصالح و مفاسد در عمل ( مأمور به و منهىّ عنه ) نمىباشند ، بلكه تابع مصالح و مفاسد در خود دستور حكم است ، مانند : اوامر امتحانيّه و اعتذاريّه . مثلا مولا براى آنكه عبدش را امتحان كند ، به او امر مىكند . در اينجا مصلحت در خود امر كردن است ، نه اينكه مأمور به ، مصلحت داشته باشد . و بالجملة . . . مصنّف در اين عبارت ، به نتيجه بحث اشاره مىكند و مىگويد : مفسده و منفعت فائته ( كه در افعال است « 1 » و احكام نيز تابع آنها مىباشد ) ضرر دنيوى محسوب نمىشود ، و مناط حكم عقل به قبح عملى كه داراى مفسده است يا حسن عملى كه داراى مصلحت است ( البته بنا بر اينكه قائل به حسن و قبح عقلى باشيم ) اين نيست كه فعل ، داراى ضررى باشد كه بر فاعلش وارد شود يا منفعتى باشد كه به فاعلش برسد ( زيرا گاهى فعلى داراى مفسده است ، بدون اينكه ضررى به فاعلش برسد ) . در نتيجه براى قاعده دفع ضرر مظنون ، مجالى نيست ( يعنى نمىتوان به حكم قاعدهء وجوب دفع ضرر ، بر حجّيت ظنّ استدلال نمود ) و لذا عقل نسبت به قبح فعلى كه احتمال مفسده در آن است يا ترك فعلى كه احتمال مصلحت در آن فعل است ، حكم مستقلّ ندارد . « 2 » الثاني : أنّه « 3 » لو لم يؤخذ بالظنّ ، لزم ترجيح المرجوح على الراجح ، و هو قبيح . و فيه : أنّه « 4 » لا يكاد يلزم منه « 5 » ذلك « 6 » إلّا فيما إذا كان الأخذ بالظنّ أو بطرفه « 7 » لازما ، مع عدم إمكان الجمع بينها « 8 » عقلا ، « 9 » أو عدم وجوبه « 10 » شرعا ، ليدور الأمر بين

--> ( 1 ) . مصنّف در اينجا بر مبناى اينكه مصالح و مفاسد در افعال باشد ( نه خود احكام ) نتيجه‌گيرى مىكند . ( 2 ) . اين مطلب ، اشاره به ردّ مرحوم شيخ طوسى و نفى قاعدهء اقدام است . زيرا ايشان مىگويد : « الاقدام على ما يؤمنّ معه كالاقدام على ما علم فيه المفسدة » ، يعنى : « الاقدام على ما يحتمل فيه المفسدة ، كالاقدام على ما علم فيه المفسدة » . ( 3 و 4 ) . ضمير شأن . ( 5 ) . أى : الأخذ بالظنّ . ( 6 ) . أى : ترجيح المرجوح على الرجح . ( 7 ) . أى : طرف الظنّ ( يعنى : الوهم و الشّك ) . ( 8 ) . أى : الظنّ و طرفه . ( 9 ) . أى : مع عدم امكان الاحتياط عقلا ( دوران الأمر بين المحذورين ) . ( 10 ) . أى : الجمع ( يعنى : مع عدم امكان الاحتياط شرعا ، اذا استلزم الاحتياط ، العسر و الحرج ) .